السيد محمد تقي المدرسي

144

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

2 - الأخوال والخالات 3 - العمومة والخؤولة « 1 » عرض الصورة

--> ( 1 ) عندما نقول : ( لأبوين أو لأب ) ينبغي ألَّا ينسى القارئ الكريم القاعدة التي تقول : إن المنتسب بالأب وحده لا يرث مع وجود المنتسب بالأبوين . فالمقصود من عبارتنا التي تتكرر كثيراً في الأمثلة ، وجود أحدهما : إما المنتسب بالأبوين أو المنتسب بالأب وليس الجمع بينهما في التوريث . .